ميرزا حسين النوري الطبرسي
42
مستدرك الوسائل
( 12383 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به ، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير ذلك ، فذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال ( عليه السلام ) : إن كان معهم في الحصن قوم من المسلمين ، فاقفوهم معهم ولا يتعمدهم ( 1 ) بالرمي ، وارموا المشركين وانذروا المسلمين ( 2 ) - إن كانوا أقيموا مكرهين - ونكبوا عنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم منهم أحدا ففيه الدية ) . 16 - ( باب كراهة تبييت العدو ، واستحباب الشروع في القتال عند الزوال ) ( 12384 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس ، وبعد أن يصلي الظهر . 17 - ( باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب ، المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان ، إلا أن يقاتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ( 12385 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 . ( 1 ) في المصدر : فلا تتعمدوا إليهم . ( 2 ) وفيه زيادة : ليتقوا . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 371 . الباب 17 1 - الجعفريات ص 79 .